الثلاثاء، 3 ديسمبر 2013

غضب بين "المحامين" تجاه "عاشور" بعد إقرار المادة الخاصة بهم فى الدستور

سادت حالة من الغضب بين قطاع المحامين بعد فشل سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، فى إقناع اللجنة بمادة حصانة المحامين التي اقترحتها لجنة نظام الحكم، مقارنين بين موقفه المتهاون، على حد وصفهم، وموقف ضياء رشوان نقيب الصحفيين الذي أصر على مادة حماية الصحفيين ومنع الصحفيين في قضايا النشر.

 وعلقت  حركة محامون من أجل العدالة، على تلك المادة قائلين "إن التخاذل من عاشور يبدو فاضحًا، والتهاون يجلو فادحا إذا ما عقدنا المقارنة بين موقف نقيب المحامين من المحاماة وموقف نقيب الصحفيين من الصحافة والذي لم يقبل الأخير أي مساس بالنص الذي يحمي الصحفيين من الحبس في جرائم النشر حيث نصت المادة 71 المتعلقة بحرية الصحافة في صراحة ووضوح على أنه "…… ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية"، مضيفين "على الرغم من أنه أوسع في الحماية إذ عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية مطلقًا يقتضي بداهة عدم جواز القبض والحبس احتياطيًا، ورغم وجود التمييز الفعلي للصحفيين بهذا النص وهو ـ بالمناسبة ـ تمييز إيجابي لا نرفضه إيمانًا بحرية الرأي وحرية الصحافة. ووصف إبراهيم عبد العزيز سعودي، المتحدث باسم حركة محامون من أجل العدالة، المادة الخاصة بالمحامين في الدستور بالكارثية، موضحًا أن سامح عاشور يقدم تأويلًا مغلوطًا لتلك المادة يوحي بمنع القبض على المحامي أثناء تأدية عمله، وهو ما رد عليه قائلاً "إن أي دارس مبتدئ للقانون وقواعد التفسير لا يلوي عنق النص ولا ينحرف بالتفسير يفهم في وضوح ما ذهب إليه النص من جواز القبض على المحامي حتى ولو كانت الجريمة المدعى بها عليه أثناء وبسبب مباشرته لعمله لأن الفقرة الثالثة من النص الدستوري جاءت مخصصة للحديث عن القبض بما يقيد أية ضمانة عامة ومطلقة لما هو معلوم في قواعد التفسير من أن الخاص يقيد العام على فرض وجود هذا العام أصلًا. وأضاف: إنه لو وُجدت شجاعة الدفاع عن الحق، وصحت النوايا، وحسنت الأفعال، لكنا في غنى عن هذه الركاكة الدستورية والالتباس في الفهم والجنوح في التفسير بأن تجري صياغة النص في وضوح قاطع لا لبس فيه بشأن عدم جواز القبض على المحامي أثناء وبسبب مباشرة عمله أمام كافة الجهات بما فيها جهات القضاء والتحقيق والاستدلال ودون الإحالة العائمة الغائمة الهائمة إلى قانون غير مفهوم ولا معلوم من النص الدستوري. خامسًا: إن المطالبة بعدم جواز القبض على المحامي فيما يتعلق بعمله سببًا وممارسة لا يعد تمييزًا له لأنه مقصور على الجرائم التي تنسب إليه أثناء وبسبب عمله لتمكينه من أداء حق الدفاع، وليس مطلقًا في كل الجرائم التي يرتكبها المحامي. ويذكر أن المادة الخاصة بالمحاماة في الدستور جاءت كالتالي "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون بمن في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عما قرره القانون لهم من ضمانات أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والاستدلال، بكل الضمانات والحماية القانونية. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".




المصدر اخبارك


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق