الثلاثاء، 3 ديسمبر 2013

إحالة دعوى إدارج الإخوان في قوائم الإرهاب لمفوضى الدولة

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها عبد الله المغازي البرلمانى السابق والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قوائم الإرهاب وإداراج جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بها لهيئة مفوضى الدولة ﻹبداء الرأى القانونى فيها.
حملت الدعوى رقم 78553 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي وآخرين.

إحالة دعوتين بطلان قرار حل جمعية اﻹخوان للدائرة الثالثة

على الصعيد ذاته أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوتين القضائيتين التي أقامها عثمان عنانى عبد الرحمن، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين المحظورة وطالب فيهما بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى،ووزير التضامن الدكتور أحمد البرعى بحل الجمعية نهائياً وشطبها من سجلات وزارة التضامن،للدائرة الثالية بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وزعمت الدعوتين أن قرار حل الجمعية باطل لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،كما أكدت أن مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أى قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة،وإلا فإنه يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة.
وأضافت أن المختص بإصدار قرار بحل الجمعية هى المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعى المتعلق بمصير الجمعية، وليس الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن، وأن القرار يخالف أحكام قانون الجمعيات الأهلية لمساسه بمركز قانونى مستقر للجمعية منذ إشهارها برقم 644 لسنة 2012 يوم19 مارس 2012، ولعدم أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قبل اتخاذ قرار الحل،وعدم سماع أقوال الجمعية،فى مخالفة للمادة 42 من القانون.
وأكدت أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا السابقة استقرت على أن قرارات حل الجمعيات يجب أن يستند إلى دلائل قاطعة وثابتة مثل الأحكام القضائية التى تشير إلى الاتهامات المنسوبة للجمعيات، غير أن هذا لم يحدث فى حالة القرار المطعون فيه، وأن مجرد اتهام الجمعية أو أشخاص منتمين إليها فى قضية أو محضر لا يعتبر دليلاً على صحة سبب حل الجمعية.
ووصفت الدعوتين حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان وحل الجمعية بـالمنعدم وذلك لتسعة أسباب منها أن المحكمة المختصة ولائياً بنظر هذه المنازعة هى القضاء الإدارى وليست محكمة الأمور المستعجلة، كما أن الحكم صدر فى دعوى مقامة من شخص ليست له صفة أو مصلحة،ولم يتم اختصام جمعية الإخوان أو أى من أعضائها، وكذلك خلو أصل الحكم من الاسم الثلاثى للقاضى الذى أصدره، وخلوه مما يدل على حضور أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، واستناد حيثياته إلى العلم الشخصى للقاضى وآرائه السياسية.



المصدر ايجى نيوز


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق