الجمعة، 16 مايو 2014

قرار جمهوري بقانون باعتماد التوقيت الصيفي سنويا باستثناء "رمضان"


أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور اليوم الخميس قرارا جمهوريا بقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤، يقضي بإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
ونصت المادة الأولى من القرار بقانون المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ونصت المادة الثانية على أنه يستثنى من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه في المادة الأولى شهر رمضان المعظم من كل عام.



المصدر ايجى نيوز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق