أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح حيثيات حكمها بحظر أنشطة حماس والتحفظ على مقراتها داخل مصر.وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه تتحصل واقعة الدعوى من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامى مقيد وأودعت بقلم الكتاب فى 4 يناير الماضى وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية حال صدور حكم بذلك وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجه إلى إعلان، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان.
وأوضحت الحيثيات أن الحركة التى ترجع نشأتها إلى 11 فبراير 1988 تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان، وأكد ميثاق الحركة فى 18 أغسطس 1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين، مما يبين أن هناك تمازج وترابط بينهم باعتبارهما منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية.
وأشارت حيثيات إلى أن حماس متورطة فى اقتحام الحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون فى 2011 وتهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرهم وهو محمد حامد محمود – فلسطينى الجنسية – وإخفاء القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين والأمين المختطفين من 30 يناير 2011 والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر.وأضافت، إنه من المقرر فقهاً أن "اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال والثانى عد المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الأجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه فى هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى".
واستطردت "كما أنه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تحقق عن طريق القضاء العادى، وترتيباً على ذلك فإن الاستعجال يتوفر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤقت قد يتعذر تداركه أو إصلاحه وتقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوفر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه على أسباب سائغة تحمله".
وتابعت الحيثيات "يقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به، السبب القانونى الذى يحقق حقوق والتزامات الطرفين ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير".
ولفتت الحيثيات أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وأن أساس اختصاصه الأمر المطلوب اتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق".
وواصلت، إنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق ومن خلال الطلبات المبداة أن المدعى أسس الدعوى على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى خطر حقيقى بتهديد الأمن والسلم للمواطن المصرى، ويتمثل ذلك الخطر بارتكاب أعمال إجرامية يعاقب عليها بالقانون المصرى منها الاشتراك مع الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات الإخوان المسلمين فى التخابر والأضرار بالمصالح المصرية، وذلك أخذاً بقرار الإحالة التى شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر والإضرار بالمصالح المصرية فى قضية التخابر المنظورة أمام القضاء، وكذلك قضية اقتحام السجون مما رسخ داخل جدران الشعب المصرى أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية".
واستكملت "كان طلب المدعى هو اتخاذ إجراء وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه وتوافر شرطى الخطر والاستعجال، والأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما مالياً، أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة".
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق