قانونيون ودستوريون يطالبون بنص دستورى لعزل الرئيس.. ويؤكدون: يجب سحب الثقة من الرئيس باستفتاء عام.. "عبد المجيد": يتولاها "القضاء الأعلى" وبتأييد 100 ألف ناخب.. و"السيد": يطرحها البرلمان بمجلسيه
اتفق عدد من رجال القانون والخبراء الدستوريين على ضرورة وضع نص بالدستور الجديد لعزل رئيس الجمهورية من منصبه وتقنين سحب الثقة منه من خلال استفتاء عام، وذلك فى حالة إخلاله بمهام منصبه وارتكابه جرائم تضر بالمجتمع والأمن القومى، وذلك بالتوافق مع اقتراح بعض أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإدراج نص يمنح الشعب الحق فى سحب الثقة من الرئيس، معتبرين أن هذه الفكرة هى روح وجوهر ثورة 30 يونيو.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، الفقيه القانونى والدستورى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن فكرة سحب الثقة من رئيس الجمهورية هى روح وجوهر ثورة 30 يونيو، مما يستلزم ضرورة وضع نص بالدستور يمكن من سحب الثقة من الرئيس وفق ضوابط وإجراءات قانونية محددة، معتبرا أنه فى حالة عدم إدراج هذا النص بالدستور فإن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعد لا علاقة لها بالثورة.
وقال "عبد المجيد" إنه أول من دعا لتقنين سحب الثقة من الرئيس بعد ثورة 30 يونيو، وقدم مقترحا للجنة العشرة أثناء عملها لوضع نص يتيح سحب الثقة من الرئيس وفقا لآليات محددة بنص الدستور، وذلك فى حالة إخلاله فى الواجبات المنوطة به، وعدم تنفيذه لوعوده الانتخابية، أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تضر بالأمن القومى للبلاد، ويصدر بعد ذلك قانون يحدد هذه الإجراءات بالتفصيل، لأن هذا يغنينا عن الاحتجاجات التى تحدث عندما يسوء أداء الرئيس وعن الدخول فى دوامة "العزل شرعى أم غير شرعى".
وأوضح "عبد المجيد" أن هذه الآليات تتضمن وضع النص فى الدستور وتقنينها بإصدار قانون يتضمن إجراءات تفصيلية فى سبيل الوصول إلى ديمقراطية حقيقية لتأكيد المشاركة الشعبية والرأى العام، لذلك من الضرورى النص على حق الشعب فى سحب الثقة من الرئيس قبل انتهاء فترته.
واقترح أن تتم عملية سحب الثقة من الرئيس على ثلاثة مراحل، تبدأ بتقديم طلب من 100 ألف ناخب من المسجلين فى قواعد وبرنامج الانتخاب، مرفق به توكيلات موثقة من الشهر العقارى، وتقدم الـ100 ألف توكيل مرفقة بطلب سحب الثقة لمجلس القضاء الأعلى، وعندما يتأكد المجلس من صحة التوكيلات يعلن فتح باب الانضمام إلى الطلب من جانب من يريد ويوافق عليه من الناخبين، ويتم إنشاء موقع إلكترونى لهذا الغرض، ويفتح باب الانضمام لمدة 6 أشهر، وإذا انضم للطلب 10% من الناخبين بما يعادل "5 ملايين ونصف المليون"، فى هذه الحالة يقوم مجلس القضاء الأعلى بالدعوة لاستفتاء عام للناخبين على هذا الطلب "هل يتم عزل الرئيس الآن أم يستكمل مدته؟"، وفى حال موافقة الأغلبية يعلن المجلس خلو منصب الرئيس ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، وفى حالة الرفض يعلن عدم الموافقة على الطلب واستمرار رئيس الجمهورية فى منصبه.
وأضاف أن لجنة الخمسين يفترض أنها تعبر عن روح ثورة 30 يونيو وفكرة سحب الثقة من الرئيس هى جوهر روح الثورة وإذا رفضت إدخال هذا النص فلا علاقة لها الثورة.
وبشأن محاكمة رئيس الجمهورية قال الدكتور وحيد عبد المجيد إن محاكمة الرئيس تتم من خلال البرلمان، حيث يوجه البرلمان الاتهام لرئيس الجمهورية ويحيله للمحاكمة، والدستور يحوى نصا على ذلك، أما النص على إنشاء محكمة عليا خاصة بمحاكمة الرئيس فذلك محله القانون وليس الدستور.
وأضاف أن ما نحتاج إليه فى الدستور هو إضافة نص يسمح بأن يكون للنائب العام سلطة توجيه الاتهام للرئيس فى القضايا الجنائية، موضحا أن البرلمان مختص بتوجيه الاتهام للرئيس فى قضايا اتهامه بالخيانة العظمى، فيما عدا ذلك من المحاكمات لا يوجد نص بشأنها، ولذلك لابد من إضافة نص يعطى النائب العام سلطة اتهام الرئيس إذا ثبت بالأدلة القاطعة ارتكابه لجرائم وتحديد نوعية هذه الجرائم التى تتيح لنائب العام نزع الحصانة عن الرئيس وتوجيه الاتهام له.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه القانونى والدستورى، إن فكرة سحب الثقة من رئيس الجمهورية فكرة وجيهة ومطلوبة، مضيفا أن أفضل طريقة لسحب الثقة من الرئيس بشكل مقنن أن يدرج نص بالدستور يعطى البرلمان الحق فى أن يطرح سحب الثقة من الرئيس لأى أسباب يقدمها ووضع ضمانات وشروط لعدم تسلط السلطة التشريعية على الرئيس، وأن يطرح طلب سحب الثقة فى استفتاء عام على الشعب بنفس الطريقة التى جاء بها رئيس الجمهورية.
وأضاف "السيد" فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه حتى لا يكون البرلمان سيفا مسلطا على رئيس الجمهورية يجب أن يشترط النص الخاص بسحب الثقة من الرئيس أن تكون السلطة التشريعية مكونة من مجلسين وليس مجلسا واحدا، ولأسباب موضوعية ومنطقية وليس لأسباب شخصية.
وأكد "السيد" أن مشروع التعديلات الدستورية، الذى قدمته لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين، يضم نصا خاصا بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة، خاصة هى المادة 152، ويرأس هذه المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى وتشكل عضويتها من رؤساء الهيئات القضائية، ويتولى الإدعاء النائب العام، وذلك فى حال ارتكابه أى جناية أو جريمة الخيانة العظمى.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق