رحلت جمعية الاخوان وبقى قانونها
حصلت «الوطن» على مذكرة من أحد ممثلى جمعيات تنمية المجتمع المحلى والمشاركين فى الحوارات المجتمعية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية تتضمن عدة ثغرات قانونية شملها المشروع، الذى انفردت «الوطن» بنشر نصه فى عددها أمس، والمقرر تقديمه لمجلس الوزراء خلال أيام.
السلطة القضائية تحولت فى القانون إلى تنفيذية تشرف على الجمعيات.. والمشروع ألغى كل عقوبات الحبس
وقالت المذكرة إن بعض مواد مشروع القانون الجديد هى ذاتها مواد جاءت بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى أعده الإخوان خلال عهد الرئيس المعزول مرسى، حيث نصت المادة الخامسة على قيد الجمعية وثبوت الشخصية الاعتبارية بمجرد إيداع إخطار بتأسيس الجمعية مستوفى المستندات وتصدر الجهة الإدارية شهادة بالقيد مباشرة، وهو نفس نص المادة بمشروع الإخوان.
وقالت المذكرة إن المادة 13، الخاصة بالمزايا الممنوحة للمنظمات الأجنبية، خولت العديد من المزايا والإعفاءات لكافة المنظمات الأهلية، التى تشمل المنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل فى مصر، ما يؤكد أن أى منظمة أجنبية ستعمل فى مصر للمساهمة فى التنمية فإنها ستحصل على كافة الإعفاءات التى تحصل عليها الجمعية المصرية من (إعفاء من الرسوم الجمركية على ما تستورده من معدات وأجهزة ومركبات، الإعفاء من جميع الضرائب، اعتبار التبرعات التى ترد لها تكليفا على الدخل تخصم من الضرائب، تخفيض تكليف المياه والكهرباء بنسبة 50% عن التعريفة المنزلية التى يتكبدها المواطن البسيط).
وأكدت المذكرة أن المادة 16 من مشروع القانون سلبت حقا من حقوق الجهة الإدارية حيث نصت على حق الجمعية فى الانتساب أو الانضمام لمنظمة أجنبية مقرها خارج مصر بمجرد إخطار الجهة الإدارية دون إعطاء الجهة الإدارية الحق فى الاعتراض على ذلك.
وأكدت المذكرة أن المادة 19 من مشروع القانون ستفتح الأبواب الخلفية للتمويل الأجنبى، حيث أعطى المشروع للجمعية الحق بتلقى أموال من الأشخاص الأجنبية سواء الطبيعية أو الاعتبارية دون إخطار، ما يوضح أنه سترد الأموال باسم شخص أجنبى مقيم فى مصر أو شركة أو منظمة أجنبية موجودة فى مصر لتدخل حساب الجمعية كتبرع دون علم أو إخطار الجهة الإدارية، فضلا عن اعتبارها تكليفا على الدخل يخصم من الضرائب (وهو ذات النص الذى تضمنه قانون الإخوان)، طبقا للمذكرة.
المشروع يقر غرامة لا تزيد على 2000 جنيه حال إنشاء سرايا عسكرية
وفيما يتعلق بتلقى الأموال من الخارج، قالت المذكرة إن القانون خول للجمعية الحق فى تلقى الأموال من الأجانب فى الخارج ودخول الأموال حساب الجمعية أولا ثم إخطار الجهة الإدارية خلال شهر من دخول الأموال فى حسابات الجمعية ويكون للجهة الإدارية حق الاعتراض خلال شهر من الإخطار أمام المحكمة ويمتنع على الجمعية الصرف من الأموال خلال الشهر المقرر لاعتراض الجهة الإدارية، وأضافت المذكرة: «حال اعتراض الجهة الإدارية ستستمر الجمعية فى الصرف لذا كان يتعين النص على امتناع الجمعية عن الصرف خلال المدة المقررة للاعتراض أو لحين صدور حكم المحكمة فى حالة اعتراض الجهة الإدارية لأن النص بالصياغة الحالية يعنى أحقية الجمعية فى الصرف بمجرد مرور المدة المقررة للاعتراض، كما أن المشروع اعتبر عدم رد الجهة الإدارية موافقة ضمنية تسمح للجمعية بالصرف فى حين لم يضع ضوابط الإخطار ما يفتح مجالا للتلاعب بإخطار الجهة الإدارية بشكل صورى ومرور الثلاثين يوما دون علم الجهة الإدارية ثم الصرف باعتبار أن عدم الاعتراض يعد موافقة ضمنية». وأشارت المذكرة إلى أن المادة 22، الخاصة بمعايير الشفافية والرقابة الشعبية على منظمات العمل الأهلى والإعلان عن مصادر تمويلها، أكدت أن هذا النص خول الجمعية أن يكون الإعلان عن مصادر تمويلها بأى طريق ولو بمجرد الإعلان داخل مقر الجمعية.
وانتقدت المذكرة جملة «أن موظف الجهة الإدارية لن يستطيع الدخول إلى أية جمعية للتفتيش إلا من خلال اتباع إجراءات شديدة وفقاً للمادة 24 من مشروع القانون، منها إخطار الجمعية قبل دخول المقر بسبب الزيارة وموعدها قبلها بأسبوع على الأقل ولا يستطيع الاطلاع على سجلات الجمعية إلا مرة واحدة فى السنة، ما يعنى انعدام الرقابة على الجمعيات والمنظمات الأهلية»، طبقا لنص المذكرة.
وقالت المذكرة إن مشروع القانون حول السلطة القضائية إلى سلطة تنفيذية تشرف على الجمعيات، وذلك طبقا لنص المادة 28، التى جعلت الجهة الإدارية دائما ماثلة أمام القضاء ليس فقط للحصول على حكم بحل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها باعتبار ذلك من الجزاءات الشديدة التى لا يمكن تدارك آثارها إذا صدرت بالخطأ وإنما حتى فى حالة صدور من الجمعية أو مجلس إدارتها قرارات مخالفة لأحكام القانون، حيث لا يكون للجهة الإدارية الحق فى إيقاف هذه القرارات بل اللجوء أيضاً للقضاء لإلغاء القرار المخالف، مؤكدة أن هذا النص سيخرج مجلس الدولة عن اختصاصه وهو فحص الطعون على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية لبيان صحة القرارات المشار إليها واتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه وليس نظر الطعون على قرارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرة إلى أن هذا النص هو ذات النص بقانون الإخوان.
وتابعت المذكرة أن المادة 60 نصت على أن يكون للجمعية مؤسس أو أكثر دون اشتراط أن يكون مصرى الجنسية، موضحة أن هذا يعنى أن يكون المؤسس أجنبيا، وكذلك فى المادة 64 نص على أن يكون عدد المؤسسين بحد أدنى 3 دون اشتراط أن تكون هناك نسبة من المصريين، قائلة: «سنكون أمام مؤسسة أجنبية يديرها أجانب ومع ذلك تعامل معاملة المؤسسات المصرية ويتم إنشاؤها بمجرد الإخطار وتقدم تمويلا للجمعيات المصرية دون حتى إخطار الجهة الإدارية وهو أيضاً ما يفتح بابا خلفيا للتمويل الأجنبى وكذلك إيجاد مؤسسات أجنبية على الأراضى المصرية بمجرد الإخطار».
وأكدت المذكرة أن مشروع القانون استحدث نصاً بإنشاء شبكات وتحالفات وائتلافات، وهو ذات النص الوارد بقانون الإخوان، مضيفة أن المشروع المقدم نص فى تعريف هذه الكيانات على أنها تجمع لمجموعة من الكيانات وهى كيانات حكومية دون أن يحدد إذا كانت أجنبية أم مصرية، ما يعنى احتمال اشتراك حكومات أجنبية فى العمل الأهلى فى مصر أو إقحام الحكومة المصرية فى العمل الأهلى.
وذكرت المذكرة أنه وفقاً للمادة 87 من المشروع، التى نصت على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، إرسال وتحويل الأموال للخارج لتنفيذ أنشطتها، فإنه لم يتم تحديد آلية رقابة الجهة الإدارية على تداول هذه الأموال.
وأكدت المذكرة أن المشروع لم يخول للجهة الإدارية إنهاء ترخيص المنظمة حال المخالفة طبقا للمادة 91، وإنما ألزم الجهة الإدارية باللجوء إلى القضاء مرة أخرى لاستصدار أمر بإيقاف النشاط المخالف من رئيس المحكمة الإدارية، ثم الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى للنظر فى الشق الموضوعى.
وفيما يتعلق بالبند الأخير من مشروع القانون والخاص بالعقوبات، قالت المذكرة إن كل العقوبات التى وضعت هى عقوبات ضعيفة، مؤكدة أنه تم إلغاء كافة عقوبات الحبس، موضحة ذلك بأنه فى حالة إنشاء سرايا عسكرية تكون العقوبة غرامة لا تزيد على 2000 جنيه فى حين أنها كانت فى ظل القانون الحالى 10 آلاف جنيه بالإضافة للحبس.
وأضافت أنه فى حالة مباشرة نشاط الجمعية قبل قرار إشهارها فإن العقوبة غرامة لا تزيد على 500 جنيه، منتقدة جعل القانون عقوبة ممارسة كيان للعمل الأهلى دون اتخاذ شكل جمعية غرامة لا تزيد على 1000 جنيه فقط.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة 96، التى تتعلق بالحل والعزل، بأن القانون جعل الحل فى باب العقوبات، وذلك بالرغم من النص فى التعريفات على اعتبار المحكمة المختصة هى محكمة القضاء الإدارى والنص فى مواد القانون بلجوء الجهة الإدارية حال مخالفة الجمعية للمحكمة الإدارية إلا أنه فى الحل جعله اختصاصا لمحكمة القضاء الابتدائى دون مبرر، مؤكدة أن هذا سيحدث نوعا من التشتت فى شئون الجمعيات بين القضاء الإدارى والقضاء العادى والجهة الإدارية.
من جانبها، قالت مصادر حقوقية لـ«الوطن» إن هناك شبه تطابق بين القانون الحالى، والمقرر تقديمه لمجلس الوزراء خلال أيام.
المصدر الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق