الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

"صياغة الخمسين" تحذف 7 مواد من الدستور تتعلق بالديباجة والتمييز بين فئات المجتمع

حذفت لجنة "الصياغة النهائية" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، عددًا من مواد الدستور، حيث حذفت مادة "189 ـ مكرر"، والتي تنص على "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة"، وهي المادة التي تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب "النور" بلجنة "الخمسين"، والتي تجعل التفسير الذي تم وضعه في الديباجة حول مبادئ الشريعة جزءًا لا يتجزأ من مواد الدستور، لكن الصياغة النهائية، رأت أن محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التي لا يكون الدستور محلا لها.
كما حذفت أيضًا، "المادة 189ـ مكرر2" والتي تنص على أنه "في حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية أو المحلية لأي سبب كان يعدل القانون، وفقًا لمقتضى حكمها، ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم"، وذكرت "الصياغة النهائية"، سبب حذفها المادة، بأنها تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التي أحالت للقانون تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، وهو الأساس الذي يتفق مع الأصول الدستورية المقررة التي توجب ترك تنظيم آثار الحكم للقانون.
وحذفت اللجنة "المادة 195ـ مكرر2" التي تنص على أن "مجلس النواب يصدر في أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل الحرية للمسيحيين لأداء شعائرهم الدينية"، وأوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور، والذي يحقق ذات الأهداف المرجوة من النص المقترح.
كما حذفت لجنة الصياغة، "المادة 195 ـ مكرر3"، والتي تنص على أن "الدولة تكفل إعادة توطين النوبيين في مناطقهم خلال عشر سنوات، على النحو الذى ينظمه القانون"، وبررت اللجنة حذفها للنص، بأنه يؤدي الى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التي تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة "المادة 195ـ مكرر4" التي تنص على أن تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية في النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية، وفي الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات، على النحو الذي ينظمه القانون"، وأوضحت اللجنة أن هذا النص يؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التي تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
كما حذفت اللجنة "المادة 195 ـ مكرر8" والتي تنص على "تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك"، وطالبت اللجنة بحذف المادة، وأن يُترك أمر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الإمكانات المادية والبشرية فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم حالات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يعد أمرًا مستحيل تحقيقه في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وأن بقاء هذا النص الانتقالي على حاله ينشئ حقا للمتقاضين باعتباره قانون أصلح لهم، خلال المدة الانتقالية.
وحذفت اللجنة "المادة 195ـ مكرر6" التي تنص على "تلتزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيًا، اعتبارًا من تاريخ العمل به على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017"، وأوضحت اللجنة أن هذه المادة ليست ذات جدوى لأن اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد أدنى من الإنفاق الحكومي بشأن التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأوصت لجنة الصياغة، بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشأن ترتيب ألوان علم مصر، وهي: الأسود والأبيض والأحمر، تطابقًا مع الترتيب الوارد لألوان العلم بالقانون، وتنص المادة على "العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان، وهي:الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعارها وأوسمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطني".
وعدلت اللجنة في صياغة مادة الإرهاب المقدمة من "الخمسين" والتي كانت تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين دون إهدار للحقوق والحريات العامة، وينظم القانون إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون أحكام التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
وعللت اللجنة رأيها بأن النص المقترح منها أكثر إحكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الأخرى بمشروع الدستور.


المصدر الوطن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق