الجمعة، 1 نوفمبر 2013

ننفرد بنشر ضوابط "الأعلى للجامعات" للحد من الشغب.. التظاهر بالإخطار المسبق ومنع "الدفوف" و"مكبرات الصوت".. وغرامة 5 آلاف للكتابة على الجدران.. وحظر بقاء الطلاب والاعتصام عقب المحاضرات

ينفرد "اليوم السابع" بنشر الإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، للحد من أعمال الشغب والعنف بالجامعات، والتى تضمنت ضرورة إخطار إدارة الجامعة بالتظاهرات مسبقا، بالإضافة لمنع استخدام "الدفوف" ومكبرات الصوت، ومنع الطلاب الملثمين من التظاهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية ما بين 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه للطلاب، فى حال الكتابة أو الرسم على حوائط وجدران الكليات بالجامعة.

وأكد المجلس أن حرية إبداء الرأى مكفولة, سواء فى الاجتماعات القانونية أو التظاهرات، بل وتؤمنها الجامعات، بشرط إخطار إدارة الجامعة مسبقا بموعدها، على أن يكون ذلك مقصورا على المنسوبين للجامعة فقط، وأن تكون سلمية، وألا يتخللها عنف أو حمل سلاح.

وأضاف المجلس أن المظاهرات "يجب ألا تكون فيها شعارات تنطوى على سب وقذف لأفراد أو جهات، سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الرسم، وألا تؤدى إلى تعطيل العملية التعليمية بالمنع أو التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام مكبرات الصوت أو ضرب الدفوف.

كما قرر المجلس منع الطلاب الملثمين ومرتدى "الأقنعة" من التظاهر داخل الحرم الجامعى، و"ألا يكون هناك أفراد ضمن المتظاهرين ملثمون، أو يخفون ملامحهم بأى شكل أو طريقة أو أداة"، كما نصت على عدم إتلاف المنشآت الجامعية أو الاعتداء عليها بالكتابة عليها أو تحطيمها.

وشدد المجلس على أنه لا يجوز عقد اجتماعات لغير الأغراض التعليمية فى الجامعة "أى لأغراض حزبية"، ولا يجوز حضورها لأى شخص من خارج الجامعة أيا كان، وعلى أنه لا يجوز توزيع منشورات تحريضية ضد أشخاص أو هيئات داخل الجامعة، لتنافى ذلك مع رسالة الجامعة.

وأكد المجلس أنه لا يجوز ممارسة أى تصرف يمثل خروجا على القيم والتقاليد الجامعية، ويتنافى مع الشرف والكرامة وحسن السير والسلوك، مضيفا أنه "يعد مرتكبا للجريمة كل من أخل أو سهل إدخال أسلحة أو لافتات أو منشورات تحريضية فى سيارته أو مركبته، أو أى مادة محظور دخولها إلى الجامعة، أو قام بذلك، أو أرشد إليه بأى طريقة غير مشروعة، ويحال مباشرة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

وقرر المجلس أنه يعد مرتكبا لجريمة، كل من أدخل أو سهل دخول أشخاص لا ينتسبون للجامعة، وذلك دون الكشف عن هويتهم، على أن تتخذ حياله الإجراءات اللازمة.

وأقر المجلس أن كل من يقوم بالكتابة أو رسم شعارات تشوه المنظر العام للمنشآت الجامعية يحال للتحقيق فورا، ويغرم ماليا غرامة 3000 إلى 5000 جنيه.

ونص قرار المجلس على أنه يحظر البقاء فى الحرم الجامعى بعد نهاية اليوم الدراسى، إلا بتصريح مسبق من خلال نشاط معتمد فى الجامعة، وكذلك يحظر دخول طلاب المدن فى أى مبانٍ جامعية أخرى, خلافا للمدن الجامعية، بعد انتهاء اليوم الدراسى، مشيرا إلى أن اليوم الدراسى ينتهى بعد نهاية آخر محاضرة للفرقة الدراسية بالكلية".

وأكد المجلس أنه لا يجوز التظاهر أو الاعتصام فى الممرات أو داخل المبانى والمنشآت الجامعية، وتشدد العقوبة إذا كان الهدف فى البندين السابقين (التظاهر والاعتصام) استعمال الأدوات أو الأشخاص فى أعمال مخلة بنظام الجامعة ومنشآتها الجامعية.

وقرر المجلس أنه فى مواجهة كل هذا توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تبدأ من:
(‌أ) التنبيه شفاهة أو الكتابة.

(‌ب) الفصل النهائى من الجامعة وإبلاغ الجامعات الأخرى الحكومية والخاصة، حيث لا يستطيع التقدم لامتحان فى جامعات مصر.

وشدد المجلس على أن كل هذه القرارات سيتم تطبيقها مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية إذا انطوى الفعل على عمل جنائى أيا كانت درجته من جهة، فضلا عن سلطة الجامعة فى فرض الغرامات المالية المباشرة والحالة ضد كل من أتلف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب أو غيرها، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم.





المصدر اليوم السابع



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق